جميع التشريعات

قانون رقم 226 13/05/1993

تعديل المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 85/22 (تعديل قانون القضاء العدلي)

النوع
قانون
الرقم
226
التاريخ
13/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/05/1993, ص. 417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 226 تاريخ 13/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى - ألغي نص المادة 44 من المرسومم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 85/3/23 واستعيض عنه بالنص التالي:

"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري