All legislation

قانون Law No. 226 13/05/1993

تعديل المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 85/22 (تعديل قانون القضاء العدلي)

Type
قانون · Law
Number
226
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 226 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى - ألغي نص المادة 44 من المرسومم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 85/3/23 واستعيض عنه بالنص التالي:

"تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق، كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص.

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل".

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري