المادة 1
المادة الاولى: أضيف الى نص المادة 15 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 الفقرتان التالي نصهما:
"على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا الى اللجنة بين أول كانون الثاني و20 منه شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم، حسب الاصول.
اذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على اللجنة ان تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا بأحكام المادة 22 من هذا القانون".