All legislation

قانون Law No. 227 13/05/1993

تعديل المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 1960/4/26 (قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي)

Type
قانون · Law
Number
227
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 227 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أضيف الى نص المادة 15 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 الفقرتان التالي نصهما:

"على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا الى اللجنة بين أول كانون الثاني و20 منه شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم، حسب الاصول.

اذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على اللجنة ان تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا بأحكام المادة 22 من هذا القانون".

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري