جميع التشريعات

علم وخبر رقم 323 23/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل الحمصي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
323
التاريخ
23/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/2016, ص. 837
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 323 تاريخ 23/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الحمصي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17816 تاريخ 17/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل الحمصي»

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع سليم سلام - بناية شاطئ العاج - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - جمع الشمل وتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.

2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع

في المجالات الإقتصادية والثقافية والتعليمية والإنسانية.

3 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع.

4 - التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة.

5 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني.

6 - تشجيع أصحاب الكفاءات العلمية والفكرية.

7 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية أو العينية للمحتاجين

وتأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سامي محمد الحمصي

توفيق محمد الحمصي

اسامه توفيق الحمصي

بديع احمد الحمصي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع احمد الحمصي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق