المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل الحمصي»
مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع سليم سلام - بناية شاطئ العاج - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - جمع الشمل وتوثيق الروابط والتعاون بين الأفراد.
2 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع
في المجالات الإقتصادية والثقافية والتعليمية والإنسانية.
3 - المساهمة في إعداد الدراسات العلمية للمشاريع التنموية الهادفة لتقدم المجتمع.
4 - التعاون مع الجمعيات والروابط والمؤسسات لتحقيق الأهداف المذكورة.
5 - الإهتمام بالتراث الحضاري والإجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالإنتماء العائلي والوطني.
6 - تشجيع أصحاب الكفاءات العلمية والفكرية.
7 - المساهمة في تقديم المساعدات المالية أو العينية للمحتاجين
وتأمينها لهم من جمعيات أو هيئات أخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سامي محمد الحمصي
توفيق محمد الحمصي
اسامه توفيق الحمصي
بديع احمد الحمصي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع احمد الحمصي.