تعميم رقم 3 23/02/2016
تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 23/02/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 25/02/2016, ص. 704
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
«عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة».
كذلك نص المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
«لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها».
وإستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 2/2/2016 (التعميم على ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة).
يطلب الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة وعدم عقد، أو الموافقة على عقد، أي نفقة على تنسيب مختلف أو لا يعود لها.