جميع التشريعات

تعميم رقم 3 23/02/2016

تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
23/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 704
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة».

كذلك نص المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها».

وإستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 2/2/2016 (التعميم على ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة).

يطلب الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة وعدم عقد، أو الموافقة على عقد، أي نفقة على تنسيب مختلف أو لا يعود لها.