All legislation

تعميم Circular No. 3 23/02/2016

تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

نصت المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة».

كذلك نص المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها».

وإستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 2/2/2016 (التعميم على ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة).

يطلب الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة وعدم عقد، أو الموافقة على عقد، أي نفقة على تنسيب مختلف أو لا يعود لها.