النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يحظر على هيئات الضمان أن تدرج في العقود التي تصدرها، أو في ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف ما يمكن أن يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.

المادة 3 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/249864/article/3/