The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يحظر على هيئات الضمان أن تدرج في العقود التي تصدرها، أو في ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف ما يمكن أن يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.

المادة 3 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249864/article/3/