جميع التشريعات

كتاب 08/02/2016

وجوب تجديد البطاقات العائدة لوسطاء الضمان.

النوع
كتاب
التاريخ
08/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 713-717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
كتاب تاريخ 08/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

كتاب الى جميع هيئات الضمان العاملة في لبنان

على كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان الإلتزام بمضمون المادة 12 من المرسوم رقم 1205 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 2403 المذكورتان في المرجع أعلاه والتي تنص على أن يحمل كل وسيط مقيد في سجلات الوسطاء بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين، وتحذر من مغبة عدم تجديد هذه البطاقة أو التقدم من الجمهور ببطاقة منتهية الصلاحية.

إن أي مخالفة لأحكام المادة 12 المذكورة أعلاه من شأنها أن تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 60 منه كما وتتحمل هيئات الضمان مسؤولية اخطاء مندوبيهم وذلك لدى إكتشاف هذه المخالفة أو عند طلب سحب الترخيص وتترك اللجنة لنفسها صلاحية رفض تحرير أي كفالة مجمدة لصالحها في حال تبين أن صلاحية بطاقة وسيط الضمان العائدة لمقدم الطلب غير مجددة قانوناً.

ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره وتعطي مهلة شهرين لتسوية أوضاع جميع الوسطاء الذين لم يتم تجديد بطاقاتهم عن فترات سابقة.

تجدون مرفقاً نماذج الطلبات الواجب تعبئتها والمستندات المطلوبة المتعلقة بتجديد البطاقة أو الحصول على بدل عن ضائع.