All legislation

كتاب Letter 08/02/2016

وجوب تجديد البطاقات العائدة لوسطاء الضمان.

Type
كتاب · Letter
Date
08/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 713-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
كتاب تاريخ 08/02/2016
Source
Lebanese University

كتاب الى جميع هيئات الضمان العاملة في لبنان

على كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان الإلتزام بمضمون المادة 12 من المرسوم رقم 1205 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 2403 المذكورتان في المرجع أعلاه والتي تنص على أن يحمل كل وسيط مقيد في سجلات الوسطاء بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين، وتحذر من مغبة عدم تجديد هذه البطاقة أو التقدم من الجمهور ببطاقة منتهية الصلاحية.

إن أي مخالفة لأحكام المادة 12 المذكورة أعلاه من شأنها أن تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 60 منه كما وتتحمل هيئات الضمان مسؤولية اخطاء مندوبيهم وذلك لدى إكتشاف هذه المخالفة أو عند طلب سحب الترخيص وتترك اللجنة لنفسها صلاحية رفض تحرير أي كفالة مجمدة لصالحها في حال تبين أن صلاحية بطاقة وسيط الضمان العائدة لمقدم الطلب غير مجددة قانوناً.

ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره وتعطي مهلة شهرين لتسوية أوضاع جميع الوسطاء الذين لم يتم تجديد بطاقاتهم عن فترات سابقة.

تجدون مرفقاً نماذج الطلبات الواجب تعبئتها والمستندات المطلوبة المتعلقة بتجديد البطاقة أو الحصول على بدل عن ضائع.