جميع التشريعات

قرار رقم 101 08/02/2016

تحديد قيمة الغرامات المالية عن انشاء شبكات لخدمات الاتصالات هاتفية أو داتا أو للانترنت بطريقة غير شرعية

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
08/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية)،

بناء على المادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126/1959«تتولى ادارة البريد والبرق فرض الغرامات المالية غير المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتحصل هذه الغرامات من المخالف...»،

وبناء على اقتراح ودراسة رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي،

وبعد موافقة المدير العام للاستثمار والصيانة.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تحدد الغرامة المالية عن انشاء شبكة اتصالات لاسلكية من دون ترخيص قانوني 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل اتصال PointToPoint و20.000.000 ل ل فقط عشرين مليون ليرة لبنانية لا غير عن كل اتصال PointMultiPoint.

المادة 2

المادة الثانية: تحدد الغرامة المالية عن توزيع خدمات الانترنت من دون ترخيص قانوني 20.000.000 ل ل فقط عشرين مليون ليرة لبنانية لا غير عن كل مركز توزيع.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد الغرامة المالية عن بيع خدمات الاتصالات الهاتفية من دون ترخيص قانوني (مركز تخابر غير شرعي) 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل مخرج أو جهاز (سلكي، لاسلكي، حاسوب...) يَسْمَحْ بإجراء اتصال هاتفي.

المادة 4

المادة الرابعة: اذا استعمل المركز نفسه لتأمين اكثر من خدمة اتصالات هاتفية أو داتا أو للانترنت غير شرعية تُجْمَعْ الغرامات المحددة في المواد اعلاه.

المادة 5

المادة الخامسة: يتم تطبيق هذا الغرامات على كل مخالف وتعتبر بمثابة انذار. وعند معاودة المخالفة يحال الملف الى القضاء المختص للملاحقة القانونية.

المادة 6

المادة السادسة: لا يحول تطبيق هذا القرار دون تطبيق القوانين والملاحقات الجزائية امام المحاكم المختصة.

المادة 7

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

08 شباط 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب