النص الكامل

قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد الغرامة المالية عن بيع خدمات الاتصالات الهاتفية من دون ترخيص قانوني (مركز تخابر غير شرعي) 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل مخرج أو جهاز (سلكي، لاسلكي، حاسوب...) يَسْمَحْ بإجراء اتصال هاتفي.

المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/250891/article/3/