بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
المواد
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /6.000.000/ دينار كويتي (ستة ملايين دينار كويتي) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، والموقعة بتاريخ 26/6/2014 والمرفقة ربطاً
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014