All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 9 11/11/2014

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها الموقعة بتاريخ 26/6/2014

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
9
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4321-4335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 9 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /6.000.000/ دينار كويتي (ستة ملايين دينار كويتي) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، والموقعة بتاريخ 26/6/2014 والمرفقة ربطاً

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014