جميع التشريعات

علم وخبر رقم 381 01/03/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية القاسم الخيرية - بعبدا» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
381
التاريخ
01/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2016, ص. 1004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 381 تاريخ 01/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القاسم الخيرية - بعبدا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5379 تاريخ 23/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية القاسم الخيرية - بعبدا»

مركزها: الحدث - شارع الوروار - العقار رقم 2724 - ملك قاسم عبدالله السليمان الصليبي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات الطبية.

2 - تقديم المساعدات الثقافية.

3 - تقديم المساعدات الإجتماعية.

4 - ارشاد الشباب اجتماعياً.

5 - محاربة الإدمان.

6 - الصدق ومحبة الوطن.

7 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب أو المداواة ولاسيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء.

8 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

قاسم عبد الله السليمان الصليبي

عماد حسن الضاهر

سمير عوض الاحمد

زياد محمد اللهيب

غاندي محمود سليم

محمد صبحي الشقيف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم عبد الله السليمان الصليبي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق