المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية القاسم الخيرية - بعبدا»
مركزها: الحدث - شارع الوروار - العقار رقم 2724 - ملك قاسم عبدالله السليمان الصليبي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تقديم المساعدات الطبية.
2 - تقديم المساعدات الثقافية.
3 - تقديم المساعدات الإجتماعية.
4 - ارشاد الشباب اجتماعياً.
5 - محاربة الإدمان.
6 - الصدق ومحبة الوطن.
7 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب أو المداواة ولاسيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء.
8 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
قاسم عبد الله السليمان الصليبي
عماد حسن الضاهر
سمير عوض الاحمد
زياد محمد اللهيب
غاندي محمود سليم
محمد صبحي الشقيف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم عبد الله السليمان الصليبي.