النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 نافذ

المادة 16

المادة 16

تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:

وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

المادة 16 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/251943/article/16/