المادة 16
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.