جميع التشريعات

تعميم رقم 26 12/10/1992

اعطاء افادات تتعلق بتسوية مخالفات البناء وانجاز البناء

النوع
تعميم
الرقم
26
التاريخ
12/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1992, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 26 تاريخ 12/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/2/1983 المتعلق بتسوية مخالفات البناء على ما يلي: يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات في بلديتي بيروت وطرابلس وفي اتحادات البلديات التي لديها دائرة فنية بواسطة الأجهزة الفنية المختصة لديها, وفي سائر المناطق من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني (فروع ومكاتب التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية). وعملا بهذا النص وحفاظا على مراعاة الاصول المرعية الإجراء وحرصا على حسن سير المعاملات نلفت نظر الإدارات والبلديات المعنية بالتقيد في التعليمات التالية: أولا: فيما يتعلق بتسوية مخالفات البناء تحصر تسوية مخالفات البناء وفقا لما يلي: 1- ضمن بلدية بيروت وطرابلس بالبلدية نفسها. 2- ضمن الاتحادات البلدية التي لديها دائرة فنية. 3- في بقية المناطق اللبنانية بفروع التنظيم المدني في مراكز المحافظات والمكاتب الفنية في مراكز الاقضية. ويعتبر لاغيا كل تدبير اتخذ خلافا لما هو مبين أعلاه

المادة 2

ثانيا: فيما يتعلق بافادة انجاز البناء بما أن السلطة المحلية في البلديات هي الأكثر معرفة بأوضاع المدينة أو القرية, وأن سجلات الدوائر المالية تحمل تاريخا صحيحا, وبناء للمادة 7 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 واجتنابا لأية ازدواجية في العمل يحصر إعطاء الإفادة عن تاريخ إنجاز بناء أو محتوياته: 1- برئيس السلطة التنفيذية في البلدية. 2- بالدوائر المختصة في وزارة المالية خارج النطاق البلدي. وتعتبر لاغية كل إفادة أعطيت خلافا لما هو مبين أعلاه أننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بأحكام هذا التعميم وتنفيذ بنوده وفقا للاصول علما بأن عدم التقيد بهذه الأحكام يعرض صاحبه للمسؤولية والملاحقة.

بيروت في 12 تشرين الأول 1992 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري