النص الكامل

تعميم رقم 26 تاريخ 12/10/1992 نافذ

المادة 2

المادة 2

ثانيا: فيما يتعلق بافادة انجاز البناء بما أن السلطة المحلية في البلديات هي الأكثر معرفة بأوضاع المدينة أو القرية, وأن سجلات الدوائر المالية تحمل تاريخا صحيحا, وبناء للمادة 7 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 واجتنابا لأية ازدواجية في العمل يحصر إعطاء الإفادة عن تاريخ إنجاز بناء أو محتوياته: 1- برئيس السلطة التنفيذية في البلدية. 2- بالدوائر المختصة في وزارة المالية خارج النطاق البلدي. وتعتبر لاغية كل إفادة أعطيت خلافا لما هو مبين أعلاه أننا نعلق أهمية كبيرة على التقيد بأحكام هذا التعميم وتنفيذ بنوده وفقا للاصول علما بأن عدم التقيد بهذه الأحكام يعرض صاحبه للمسؤولية والملاحقة.

المادة 2 من تعميم رقم 26 تاريخ 12/10/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/251949/article/2/