المادة 1
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 267 30/12/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري