جميع التشريعات

قانون رقم 267 30/12/2000

تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات

النوع
قانون
الرقم
267
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2001, ص. 10-11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري