All legislation

قانون Law No. 267 30/12/2000

تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات

Type
قانون · Law
Number
267
Date
30/12/2000
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2001, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري