جميع التشريعات

قرار رقم 20 17/03/1983

قرار مبدئي يتعلق بمنح المعادلات بشهادة الأمتياز الفني اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
17/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1985, ص. 11-12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 17/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

رقم القرار 20 - 22/83 تاريخ القرار 17/3/1983 . تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 12/4/1983 .

نص القرار:

اولا: تعادل بشهادة الامتياز الفني اللبنانية كل شهادة فنية او تقنية عليا صادرة خارج لبنان عن معهد عال معترف به شرط:

أ- ان تكون الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة سنتين دراسيتين على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا الفنية اللبنانيةالقسم الثاني او ما- يعادلها رسميا.

ب - ان تكون مدة الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون لاعداد الشهادة الفنية او التقنية العليا اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1983 - 1984 .

المادة 2

ثانيا: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 3926 تاريخ 14/3/1981 العائدة لتوقف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن الترخيص بتدريس اختصاصات لا تؤدي الى نيل اية شهادة رسمية في مستوى يفوق المرحلة الثانوية او يفوق مستوى القيادة التنفيذية وذلك لجميع الاختصاصات , تلغى القرارات المبدئية العائدة لمعادلة الشهادات الصادرة في لبنان بالامتياز الفني.

أ- قرار رقم 4 - 26/73 تاريخ 5/7/1973 (موضوعه: معادلة الدبلوم الجامعية في التكنولوجيا من معهد الهندسة العالي في بيروت بشهادة الامتياز الفني).