All legislation

قرار Decision No. 20 17/03/1983

قرار مبدئي يتعلق بمنح المعادلات بشهادة الأمتياز الفني اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
17/03/1983
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1985, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 17/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم القرار 20 - 22/83 تاريخ القرار 17/3/1983 . تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 12/4/1983 .

نص القرار:

اولا: تعادل بشهادة الامتياز الفني اللبنانية كل شهادة فنية او تقنية عليا صادرة خارج لبنان عن معهد عال معترف به شرط:

أ- ان تكون الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة سنتين دراسيتين على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا الفنية اللبنانيةالقسم الثاني او ما- يعادلها رسميا.

ب - ان تكون مدة الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون لاعداد الشهادة الفنية او التقنية العليا اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1983 - 1984 .

المادة 2

ثانيا: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 3926 تاريخ 14/3/1981 العائدة لتوقف المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن الترخيص بتدريس اختصاصات لا تؤدي الى نيل اية شهادة رسمية في مستوى يفوق المرحلة الثانوية او يفوق مستوى القيادة التنفيذية وذلك لجميع الاختصاصات , تلغى القرارات المبدئية العائدة لمعادلة الشهادات الصادرة في لبنان بالامتياز الفني.

أ- قرار رقم 4 - 26/73 تاريخ 5/7/1973 (موضوعه: معادلة الدبلوم الجامعية في التكنولوجيا من معهد الهندسة العالي في بيروت بشهادة الامتياز الفني).