المادة 1
رقم القرار 20 - 22/83 تاريخ القرار 17/3/1983 . تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 12/4/1983 .
نص القرار:
اولا: تعادل بشهادة الامتياز الفني اللبنانية كل شهادة فنية او تقنية عليا صادرة خارج لبنان عن معهد عال معترف به شرط:
أ- ان تكون الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة سنتين دراسيتين على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا الفنية اللبنانيةالقسم الثاني او ما- يعادلها رسميا.
ب - ان تكون مدة الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون لاعداد الشهادة الفنية او التقنية العليا اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1983 - 1984 .