النص الكامل

قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 500 الصادر في 28 شباط سنة 1946 تلغى اعتبارا من اول اذار سنة 1946 احكام القرار رقم 474 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 على ان يبقى مفعولها ساريا على البضائع التي دخلت الاراضي السورية او اللبنانية لغاية 28 شباط سنة 1946 . يطبق سعر القطع الرسمي للفرنك الفرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية والتي تدخل الاراضي السورية او اللبنانية اعتبارا من اول اذار سنة 1946

المادة 1 من قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252062/article/1/