جميع التشريعات

قرار رقم 500 28/02/1946

تطبيق سعر القطع الرسمي للفرنك الافرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية

النوع
قرار
الرقم
500
التاريخ
28/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1946, ص. 307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 500 الصادر في 28 شباط سنة 1946 تلغى اعتبارا من اول اذار سنة 1946 احكام القرار رقم 474 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 على ان يبقى مفعولها ساريا على البضائع التي دخلت الاراضي السورية او اللبنانية لغاية 28 شباط سنة 1946 . يطبق سعر القطع الرسمي للفرنك الفرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية والتي تدخل الاراضي السورية او اللبنانية اعتبارا من اول اذار سنة 1946