جميع التشريعات

مرسوم رقم 19081 12/03/1958

حصر حقوق مكتسبة على مياه ينابيع عين البياضى الكائنة في اللقلوق

النوع
مرسوم
الرقم
19081
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 281-282
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 19301 تاريخ 12/04/1958 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19081 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء عل المرسوم رقم 19081 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء جبيل) على الوجه التالي: اولا- في الرهبانية اللبنانية البلدية المارونية (دير مار مارون عنايا) على كافة المياه المدرجة اعلاه ثانيا- يعود من اصل هذه المياه عند منبعها نصف متر مكعب في اليوم الى السيد فيليب مارون ضاهر. ثالثا- يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبناية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق- المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.