All legislation

مرسوم Decree No. 19081 12/03/1958

حصر حقوق مكتسبة على مياه ينابيع عين البياضى الكائنة في اللقلوق

Type
مرسوم · Decree
Number
19081
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 281-282
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19301 تاريخ 12/04/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19081 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء عل المرسوم رقم 19081 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء جبيل) على الوجه التالي: اولا- في الرهبانية اللبنانية البلدية المارونية (دير مار مارون عنايا) على كافة المياه المدرجة اعلاه ثانيا- يعود من اصل هذه المياه عند منبعها نصف متر مكعب في اليوم الى السيد فيليب مارون ضاهر. ثالثا- يستثنى خمسة بالماية من الكمية التي تعود الى الرهبانية اللبناية المدرجة في البند الاول وذلك لمصلحة الاستاذ ادوار نون عملا بالاتفاق- المؤرخ في 24/1/1949 ووفقا للوضع الراهن.