جميع التشريعات

قرار رقم 3 11/01/1990

قرار رقم 3 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/6/1410 هـ و11/1/1990 تعديل الفقرة أ من المادة 76 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
11/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1990, ص. 97
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 147 تاريخ 11/04/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 11/01/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67, بناء لاحكام النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/78 المعدل, بناء لاحكام نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل, بناء على القرار رقم 28 تاريخ 8/8/1985, بناء لاحكام القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986, بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 4 تاريخ 27/12/89, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والاسلامية, يقرر ما يأتي:

تعدل الفقرة أ من المادة 76 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدلة سابقا بالقرار رقم 28 تاريخ 8/8/1985 بحيث يصبح نصها على الشكل التالي:

أ- يصفى تعويض الصرف للامام المنفرد المثبت او الموظف الديني المثبت على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العشر سنوات الاولى, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990.

وتبقى الفقرتان (ب وج) دون تعديل وكما وردتا في القرار رقم 28/85.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني