النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 11/01/1990 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67, بناء لاحكام النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/78 المعدل, بناء لاحكام نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل, بناء على القرار رقم 28 تاريخ 8/8/1985, بناء لاحكام القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986, بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 4 تاريخ 27/12/89, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والاسلامية, يقرر ما يأتي:

تعدل الفقرة أ من المادة 76 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدلة سابقا بالقرار رقم 28 تاريخ 8/8/1985 بحيث يصبح نصها على الشكل التالي:

أ- يصفى تعويض الصرف للامام المنفرد المثبت او الموظف الديني المثبت على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العشر سنوات الاولى, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990.

وتبقى الفقرتان (ب وج) دون تعديل وكما وردتا في القرار رقم 28/85.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 11/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252134/article/1/