المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 31 ك1 سنة 1964, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر حرة العقارية