All legislation

قرار Decision 01/02/1965

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة كفرصرة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
01/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 31 ك1 سنة 1964, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر حرة العقارية

طرابلس في 1/2/1965 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب