جميع التشريعات

قرار رقم 188 30/03/1955

تأليف لجنة لبيع مواد جرمية

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
30/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1955, ص. 290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1955 تألفت في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت لجنة لبيع المواد الجرمية التي- استعملت في مخالفات صيد السمك البحري والنهري والمحكوم بمصادرتها وذلك من- السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية في المحافظة رئيسا محاسب مال القضاء | ضابط احراج المحافظة | اعضاء