المادة 1
بناء على القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1955 تألفت في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت لجنة لبيع المواد الجرمية التي- استعملت في مخالفات صيد السمك البحري والنهري والمحكوم بمصادرتها وذلك من- السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية في المحافظة رئيسا محاسب مال القضاء | ضابط احراج المحافظة | اعضاء