المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع الغربي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة صغبين العقارية المؤرخ في اول اذار سنة 1954 والمعلن عنه بتاريخ اول اذار سنة 1954 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للملاكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.