All legislation

قرار Decision No. 85 01/04/1954

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة صغبين

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
01/04/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 01/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع الغربي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة صغبين العقارية المؤرخ في اول اذار سنة 1954 والمعلن عنه بتاريخ اول اذار سنة 1954 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للملاكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في اول نيسان سنة 1954 القاضي العقاري