جميع التشريعات

بلاغ رقم 4 20/03/2000

تذكير اصحاب العلاقة بوجوب التقيد بالانظمة التي تعين وحدات القياس الرسمي

النوع
بلاغ
الرقم
4
التاريخ
20/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 4 تاريخ 20/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب من المستوردين والمنتجين ومن باعة الجملة والمفرق التقيد باحكام الانظمة المتعلقة بتسمية البضائع المعدة للبيع ضمن اوعية او عبوات مقفلة, وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها, مع التذكير ان وحدات القياس القانونية المسموح باستعمالها رسميا هي:

­ وحدات الكمية: غرام واحد­ غرامان ­ 5 غرامات­ 10 غرامات­ 20 غراما­ 50 غراما­ 100 غرام­ 200 غرام­ 500 غرام­ كيلوغرام واحد­ كيلوغرامان­ 5 كيلو غرامات­ 10 كيلو غرامات­ 20 كيلو غراما ­ 100 كيلة غراما. ­

وحدات السعة: ليتر واحد­ ليتران­ 5 ليترات­ 10 ليترات­ 20 ليترا­ 50 ليترا ­ 100 ليتر­ نصف ليتر­ ديسيلتران­ ديسيليتر واحد­ نصف ديسليتر­ سنتيلتران­ سنتيلتر واحد. ­

وحدات الطول: متر واحد­ متران­ 5 أمتار­ 10 أمتار­ 20 مترا­ 50 مترا­ 100 متر­ ديسيمتر واحد­ ديسيمتران­ 5 ديسيمترات.

على ان تذكر بصورة ظاهرة وباللغة العربية, وبالتالي فان وزارة الاقتصاد والتجارة تحذر جميع المعنيين من مخالفة هذه الانظمة تحت طائلة المسؤولية القانونية ولقد اعطيت التعليمات المشددة لمصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة بملاحقة وضبط المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة.

بيروت, في 20 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي