All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 20/03/2000

تذكير اصحاب العلاقة بوجوب التقيد بالانظمة التي تعين وحدات القياس الرسمي

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
20/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 20/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب من المستوردين والمنتجين ومن باعة الجملة والمفرق التقيد باحكام الانظمة المتعلقة بتسمية البضائع المعدة للبيع ضمن اوعية او عبوات مقفلة, وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها, مع التذكير ان وحدات القياس القانونية المسموح باستعمالها رسميا هي:

­ وحدات الكمية: غرام واحد­ غرامان ­ 5 غرامات­ 10 غرامات­ 20 غراما­ 50 غراما­ 100 غرام­ 200 غرام­ 500 غرام­ كيلوغرام واحد­ كيلوغرامان­ 5 كيلو غرامات­ 10 كيلو غرامات­ 20 كيلو غراما ­ 100 كيلة غراما. ­

وحدات السعة: ليتر واحد­ ليتران­ 5 ليترات­ 10 ليترات­ 20 ليترا­ 50 ليترا ­ 100 ليتر­ نصف ليتر­ ديسيلتران­ ديسيليتر واحد­ نصف ديسليتر­ سنتيلتران­ سنتيلتر واحد. ­

وحدات الطول: متر واحد­ متران­ 5 أمتار­ 10 أمتار­ 20 مترا­ 50 مترا­ 100 متر­ ديسيمتر واحد­ ديسيمتران­ 5 ديسيمترات.

على ان تذكر بصورة ظاهرة وباللغة العربية, وبالتالي فان وزارة الاقتصاد والتجارة تحذر جميع المعنيين من مخالفة هذه الانظمة تحت طائلة المسؤولية القانونية ولقد اعطيت التعليمات المشددة لمصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة بملاحقة وضبط المخالفين واحالتهم الى المراجع القضائية المختصة.

بيروت, في 20 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي