جميع التشريعات

قانون رقم 310 03/04/2001

تعديل قانون خدمة العلم

النوع
قانون
الرقم
310
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/2001, ص. 1220-1221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 310 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ­ خلافا لاي نص آخر, يعفى حكما بصورة مؤقتة, كل لبناني يقيم خارج لبنان بموجب اقامة رسمية, ويعفى نهائيا اذا مضى على اقامته في الخارج خمس سنوات وتوقف الملاحقة بحق كل من تشمله احكام هذه المادة ويعفى من العقوبة.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يوقف العمل بهذا القانون بموجب ق 665 ت 4/2/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005

بعبدا في: 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري