All legislation

قانون Law No. 310 03/04/2001

تعديل قانون خدمة العلم

Type
قانون · Law
Number
310
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 310 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ­ خلافا لاي نص آخر, يعفى حكما بصورة مؤقتة, كل لبناني يقيم خارج لبنان بموجب اقامة رسمية, ويعفى نهائيا اذا مضى على اقامته في الخارج خمس سنوات وتوقف الملاحقة بحق كل من تشمله احكام هذه المادة ويعفى من العقوبة.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يوقف العمل بهذا القانون بموجب ق 665 ت 4/2/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005

بعبدا في: 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري