جميع التشريعات

مذكرة 19/09/1924

تسليم بعض المجرمين فيما بين سوريا ولبنان من جهة وشرقي الاردن من جهة أخرى

النوع
مذكرة
التاريخ
19/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1806, 07/10/1924, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 19/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المجرمين الذين يجب على البلدين ان يتبادلان تسليمهم هم الاشخاص الجاري تعقبهم او المحكوم عليهم في احد البلدين لارتكابهم فعلا يستحق عقوبة الحبس مدة سنة على الاقل او عقوبة اشد منها تكون من نوعها, وهو الفعل الذي يستوجب العقوبة بمقتضى القوانين العثمانية المدنية والعسكرية والجزائية وبمقتضى القرارات والانظمة المعمول بها في البلاد التي ارتكبت فيها الجناية او الجنحة وبديهي ان الشخص الذي يلتجىء الى احد هذين البلدين لا يجب تسليمه اذا كان الفعل المعزو اليه لا يستوجب عقوبة في البلاد التي لجأ اليها. وان الجنايات التي يسلم المجرمون من اجلها هي التي حددتها الدولة الداخلة في عصبة الامم عامة, بانها جنايات . وعليه تكون اذا الجرائم السياسية المحصنة خارجة عن هذا الاتفاق اما الاعتداء على شخص امير شرقي الاردن او المفوض السامي للدولة الفرنسوية في سوريا ولبنان او على احد اعضاء عائلتيهما فلا يعد في حال من الاحوال ذا صبغة سياسية