All legislation

مذكرة Memorandum 19/09/1924

تسليم بعض المجرمين فيما بين سوريا ولبنان من جهة وشرقي الاردن من جهة أخرى

Type
مذكرة · Memorandum
Date
19/09/1924
Official Gazette
Issue 1806, 07/10/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 19/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجرمين الذين يجب على البلدين ان يتبادلان تسليمهم هم الاشخاص الجاري تعقبهم او المحكوم عليهم في احد البلدين لارتكابهم فعلا يستحق عقوبة الحبس مدة سنة على الاقل او عقوبة اشد منها تكون من نوعها, وهو الفعل الذي يستوجب العقوبة بمقتضى القوانين العثمانية المدنية والعسكرية والجزائية وبمقتضى القرارات والانظمة المعمول بها في البلاد التي ارتكبت فيها الجناية او الجنحة وبديهي ان الشخص الذي يلتجىء الى احد هذين البلدين لا يجب تسليمه اذا كان الفعل المعزو اليه لا يستوجب عقوبة في البلاد التي لجأ اليها. وان الجنايات التي يسلم المجرمون من اجلها هي التي حددتها الدولة الداخلة في عصبة الامم عامة, بانها جنايات . وعليه تكون اذا الجرائم السياسية المحصنة خارجة عن هذا الاتفاق اما الاعتداء على شخص امير شرقي الاردن او المفوض السامي للدولة الفرنسوية في سوريا ولبنان او على احد اعضاء عائلتيهما فلا يعد في حال من الاحوال ذا صبغة سياسية