المادة 1
ان رؤساء المحاكم البدائية والصلحية التي تنعقد في خارج بيروت مفوضون في تعيين وقت افتتاح قلم المحكمة ووقت اقفاله وفي تحديد مواعيد الجلسات وذلك على شرطين اولهما ان يعلنوا المواعيد المذكورة لمن يهمهم الامر بالصاق اعلانات في غرفة المحاكمة وثانيهما ان لا تقل مدة حضور القضاة ومعاونيهم القضائيين عن سبع ساعات