All legislation

مذكرة Memorandum No. 502 23/10/1924

تعيين وقت العمل في المحاكم التي هي خارج بيروت

Type
مذكرة · Memorandum
Number
502
Date
23/10/1924
Official Gazette
Issue 1812, 28/10/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 502 تاريخ 23/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان رؤساء المحاكم البدائية والصلحية التي تنعقد في خارج بيروت مفوضون في تعيين وقت افتتاح قلم المحكمة ووقت اقفاله وفي تحديد مواعيد الجلسات وذلك على شرطين اولهما ان يعلنوا المواعيد المذكورة لمن يهمهم الامر بالصاق اعلانات في غرفة المحاكمة وثانيهما ان لا تقل مدة حضور القضاة ومعاونيهم القضائيين عن سبع ساعات

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ