جميع التشريعات

قرار رقم 54 11/11/1997

تسجيل املاك الاوقاف الاسلامية على الاراضي اللبنانية كافة بتسمية موحدة

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2238-2239
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 (المادة 26: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بناء لاحكام المواد 35 حتى 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل بناء لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 03/03/1988 بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية رقم 5/1997 و41/1997 بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والوقفية يقرر:

المواد

المادة 1

أ ـ الموافقة على تسمية أملاك الأوقاف الإسلامية على سائر الأراضي اللبنانية بتسمية موحدة لتكون على النحو الآتي:

1 ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

2 ـ دائرة أوقاف طرابلس ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

3 ـ دائرة أوقاف صيدا ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

4 ـ دائرة أوقاف البقاع ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

5 ـ دائرة أوقاف جبل لبنان ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

6 ـ دائرة أوقاف عكار ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

7 ـ دائرة أوقاف صور ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

ب ـ الطلب إلى الدوائر العقارية المختصة الالتزام بمضمون هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني