المادة 1
أ ـ الموافقة على تسمية أملاك الأوقاف الإسلامية على سائر الأراضي اللبنانية بتسمية موحدة لتكون على النحو الآتي:
1 ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
2 ـ دائرة أوقاف طرابلس ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
3 ـ دائرة أوقاف صيدا ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
4 ـ دائرة أوقاف البقاع ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
5 ـ دائرة أوقاف جبل لبنان ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
6 ـ دائرة أوقاف عكار ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
7 ـ دائرة أوقاف صور ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.
ب ـ الطلب إلى الدوائر العقارية المختصة الالتزام بمضمون هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.