All legislation

قرار Decision No. 54 11/11/1997

تسجيل املاك الاوقاف الاسلامية على الاراضي اللبنانية كافة بتسمية موحدة

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2238-2239
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بناء لاحكام المواد 35 حتى 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل بناء لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 03/03/1988 بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية رقم 5/1997 و41/1997 بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والوقفية يقرر:

المواد

المادة 1

أ ـ الموافقة على تسمية أملاك الأوقاف الإسلامية على سائر الأراضي اللبنانية بتسمية موحدة لتكون على النحو الآتي:

1 ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

2 ـ دائرة أوقاف طرابلس ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

3 ـ دائرة أوقاف صيدا ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

4 ـ دائرة أوقاف البقاع ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

5 ـ دائرة أوقاف جبل لبنان ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

6 ـ دائرة أوقاف عكار ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

7 ـ دائرة أوقاف صور ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

ب ـ الطلب إلى الدوائر العقارية المختصة الالتزام بمضمون هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني