المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3470 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي قاسم محمد حيلاني من حربتا المدعى عليه انه, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, انضم الى عصابات مسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او لمقاومة القوة المسلحة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء