All legislation

غير محدد Unspecified No. 3470 18/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3470
Date
18/03/1926
Official Gazette
Issue 1957, 23/03/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3470 تاريخ 18/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3470 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي قاسم محمد حيلاني من حربتا المدعى عليه انه, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, انضم الى عصابات مسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او لمقاومة القوة المسلحة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء